بيع الحصاة
وهو بيع من بيوع الجاهلية، كأن يقول البائع للمشتري: بعتك من السلع والبضائع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها من الأرض، أو هو أن يرمي المشتري حصى على بضاعة من البضائع، فإذا وقعت على ثوب ما فيقول له البائع هو عليك بسعر كذا وكذا. أو هو إذا أراد المشتري شراء جزء من أرض ما، فيقول له البائع إرمِ حصاتك فما بلغت رميتك فهو عليك بسعر كذا وكذا، وهذا بيع منهي عنه لأن فيه غش وجهالة وغرر.
معلومات المقال