الشُّفعَة
وهو حق للجار في تَمَلُّكِ وشراء البناء أو العقار أو الأرض المجاورة لمنزله إذا أراد صاحبها بيعها، ويكون ذلك جبراً على مشتريه بالثمن الذي قام عليه العقد.
معلومات المقال
شارك المقال